المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 469/81
مقررعدد: 57
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفقرة الاخيرة من الفصل 21 الفصل 57 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 16 و17 و18 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.290 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية.
وبناء على الرسالة الواردة من السيد الوزير الأول تحت عدد 2256 بتاريخ 20 من شوال 1401 (21 غشت 1981) والتي يعرض بموجبها على الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قصد الموافقة على القانون التنظيمي رقم 80 -29 الذي يتعلق بتغيير الظهير الشريف
رقم 1.77.290 المشار اليه أعلاه والذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 (27 يوليوز 1981).
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان القانون المغير للفقرة الثانية من الفصل الاول من الظهيرالشريف رقم 1.77.290 المشار اليه أعلاه اقتصر على أخذ المقتضيات المتعلقة بسن رشد الملك المحددة في الفصل 21 من الدستور.
وحيث ان التغيير المدخل على الفصل الثاني من القانون التنظيمياقتصر كذلك على أخذ مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور كما وقع تعديله بواسطة الاستفتاء المجرى بتاريخ 8 رجب 1400 (23 مايو 1981).
وحيث ان التغييرين السالفي الذكر يكونان مجرد تذكير للمقتضيات المعدلة من الفصل 21 من الدستور.
وحيث انه فيما يخص الفصل 15 من القانون التنظيمي المغير تعلق الأمر برفع عدد أعضاء مجلس الوصاية الذين يمكنهم أن يطلبوا من رئيسه اجتماع المجلس المذكور من خمسة الى سبعة.
وحيث ان رفع هذا العدد هو نتيجة لرفع عدد أعضاء مجلس الوصاية من عشرة الى ثلاثة عشر الذي تم بواسطة استفتاء 8 رجب 1400 (23 مايو 1981)
وحيث ان طلب اجتماع مجلس الوصاية لا يمكن أن يكون الامن طرف نصف عدد أعضائه
على الاقل كما كان هو الشأن في مقتضيات القانون التنظيمي الاولى.
وحيث ان الفصل 16 كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي رقم 80-29 المشار اليه أعلاه يهدف الى رفع عدد أغلبية الأصوات اللازم لصلاحية مقررات مجلس الوصاية من سبعة الى عشرة وان هذا العدد هو أقل بثلاثة من مجموع عدد أعضاء مجلس الوصاية ولذلك فان احتساب عشرة أصوات لاتخاذ مجلس الوصاية مقرراته والتعبير عن موافقته يعتبر ضروريا وبالتالي يكون القانون التنظيمي المغير نتيجة الاستفتاء قد أخذ بنفس النسب التي كانت محددة في القانون التنظيمي وفقا لمبادئ الدستور
وحيث يتبين ان التغييرات المدخلة عن القانون التنظيمي رقم 290. 77 .1 المذكور لیست مخالفة لمقتضيات الدستور ولا للفصول الأخرى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية.
وحيث يستنتج مما ذكران القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية مطابق للدستور .
لهذه الأسباب
تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي رقم 80 - 29 الذى يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 ( 27 يوليوز 1981).
و به صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 22 من ذي القعدة 1401 (21 شتنبر 1981 ) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قد ارة بصفته رئيسا ومن السادة : عبد الصادق الربيع وعبد العزيزبنجلون ومحمد الودغيرى ومحمد مشيش العلمي ومحمد بحاجي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 22 ذی القعدة 1401 (21 شتنبر 1981)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى محمد بحاجي محمد مشيش العلمي