المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
===
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 71/343
مقرر عدد: 57
باسم جلالة الملك
= = = = = =
أن الغرفة الدستورية،
المطلوب منها، برسالة مقدمة بتاريخ 9 يناير 1971 من قبل معالي وزير الداخلية، التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم أيت ابراهيم محمد بن بلعيد،
بناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضاءه،
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين أن السيد أيت ابراهيم محمد بن بلعيد وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب ضمن اللائحة المقدمة من قبل الهيئة الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية في الانتخابات على طريق الاقتراع غير المباشر التي أجريت بتاريخ 21 غشت 1970،
وحيث أنه يتجلى من "الاعلام بوفاة" رقم 53.992 المؤرخ في 14 دجنبر 1970 والممضى من الدكتور في الطب روبان بول، رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى ابن زهير بمراكش، أن المسمى آيت ابراهيم محمد، المغربي الجنسية، الساكن بورزازات، و المزداد سنة 1932 بتغدوت ملحقة تزناخت، من أب اسمه ايت ابراهيم بلعيد، وأم اسمها إيجة بنت عبد الله، قد توفي بالمستشفى المذكور بتاريخ 12 دجنبر 1970 على الساعة الثامنة،
وحيث أن هذا الإعلام تؤكده نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية بتزناخت إقليم ورزازات، مؤرخة في 12 دجنبر 1970 وممضى عليها من طرف السيد محمد التزاني،
وحيث أن الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، ينص على أنه "... بصفة عامة، إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو من التاريخ الذي تثبت فيه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد"،
وحيث يستتبع مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية، أعمالا للفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد أيت ابراهيم محمد بن بلعيد نظرا لوفاته بتاريخ 12 دجنبر1970 ،
من أجــلــه
تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب على طريق الاقتراع غير المباشر ضمن الهيئة الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية، السيد ايت ابراهيم محمد بن بلعيد، المتوفي بتاريخ 12 دجنبر 1970،
ثانيا: تأمر بتبليغ هذا المقرر إلى معالي الوزير الأول.
وبهذا صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 6 من ذي الحجة 1390 (2 فبراير 1971) عن الغرفة الدستورية التي كانت متركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد أباحنيني بصفته رئيسا للغرفة، ومن السيد محمد المكي الناصري الاستاذ بكلية الحقوق، والسيد محمد بن يخلف المستشار بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، بصفتهما عضوين.
الإمضاءات:
أحمد أباحنيني محمد المكي الناصري محمد بن يخلف