قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 57/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
الغرفة الدستورية   
        ---         
اللجنة المؤقتة      
        ---

رقم الملف: 13683/59 
رقم المقرر: 57
المنزل دائرة صفرو
اقليم فاس   

باسم جلالة الملك 

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للتقرير الموضوع بالملف من طرف بناصر بن عبد الله نائب الجبهة الساكن ببني يازغة المنزل دائرة القصبة رقم 2 ذلك التقرير الذي يشتكي فيه من مقدم الدوار السيد محمد بن محمد ازويدن لكونه يتدخل في العمليات الانتخابية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصول 21 - 22 - الفقرة الاولى - 24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية وان تتضمن اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان السيد بناصر بن عبد الله اقتصر على الشكوى من مقدم الدوار ولم  يقدم عريضة مستوفية للشروط، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا: رفض شكوى السيد بناصر بن عبد الله المشار اليه اعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

      الكاتب             المقرر              الرئيس          
                محمد المريني      حماد العراقي      عبد الرحمن الشفشاوني