المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 467/81
مقررعدد: 56                           
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 97 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 (9مايو1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 23 الى 29 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 (9مايو1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائهوبالأخص الفصل 48 منه.
وبناء على العريضة المرفوعة الى الغرفة الدستورية بتاريخ 10 شعبان 1401 (13يونيو1981) من طرف الأستاذ صلاح الدين الروندة المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الاعلى نيابة عن السيد خيا الخراشي بن سيدي ابراهيم بن أحمد والرامية الى الطعن في صحة الانتخابات الجزئية التشريعية التي أجريت بالدائرة الانتخابية لبوجدور بتاريخ 29 مايو 1981 والتي أعلن على اثرها عن فوز المرشح السيد الفيلالي علي بمقعد ممثل بوجدور بمجلس النواب.
وبناء على باقي أوراق الملف
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل المثارة والمتخذة أولا من عدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 24 من الظهير الشريف رقم161-59-1 بتاريخ 27 صفر1379 (فاتح شتنبر 1959) الذي يقضي بأنه عند افتتاح الاقتراع يقوم الرئيس بفتح الصندوق أمام الناخبين الحاضرين والتأكد من كونه لا يحتوي على أية بطاقة أو ظرف ثم بعد ذلك يقوم بغلقه بقفلين مختلفين يحتفظ بمفتاح أحدهما ويسلم الآخر الى أكبر المستشارين سنا وثانيا من خرق الفصل 26 من نفس الظهيرلأنالمكتب لم يشرع رأسا في اجراء فرز الأصوات بل على العكس من ذلك فان الصناديق قد تم نقلها من مكتب التصويت الى القيادة حيث تم ادخالها الى مكتب بهذه الادارةوحيل بين ممثلي الطاعن وبين مراقبة هذه الصناديق وان ابتداءعملية فرز الأصوات لم يتم الا بعد مرور ما يزيد على الساعتين عن موعد انتهاء الاقتراع وبعد ما تم طرد ممثلي العارض الذين لم يحضروا هذه العملية ولم يوقعوا على المحاضر وانه على اثر ذلك فان عددا كبيرا من الناخبين يناهز 450 نفرا اتصلوا بالطاعن وأكدوا له أنهم صوتوا لفائدته.
لكن من جهة حيث ان كلا من محاضر مكاتب التصويت الذي يحمل توقيعات جميع أعضاء المكتب يشيرالى أنه "بعد أن فتح صندوق الاقتراع وقدم فارغا الى الناخبين أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه الى الرئيس والآخر الى العضو الأكبر سنا ووضعت المفاتيح الاضافية بمقر السلطة المحلية " كما أشار الى أن جميع عمليات التصويت جرت في قاعة واحدة وتحت مراقبة المكتب وانه أعلن عن انتهائها على الساعة السادسة مساء وقد بين كل محضر أعداد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة المحصل عليها من طرف كل واحد من المرشحين الأمر الذي يدل على أن كل مكتب من مكاتب التصويت قام بعملية الفرز الخاصة به وحيث ان كلا من تقریری مكتب التركيز واللجنة الاقليمية للاحصاء يتضمن مجموع الأعداد المشار اليها على مستوى الاقليم وانه لا يحتوي على أية ملاحظة أو شكاية مرفوعة من طرف الطاعن وان هذا الأخير لم يدل تأييدا لادعاءاته بأية حجة او بدایة حجة.
ومن جهة أخرى حيث لا يوجد أي نص قانوني يوجب توقيع المحاضر من طرف ممثلي
المرشحين لهذا فان الوسائل المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الدستورية برفض الطعن المشار اليه أعلاه.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 21 رمضان 1401(23يوليوز1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاىوعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 21 رمضان 1401 (23 يوليوز 1981)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى    عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى محمد بحاجي محمد مشيش العلمي