المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى    
     ===
الغرفة الدستورية      
     ===    
ملف عدد: 71/341    
مقرر عدد: 56    
باسم جلالة الملك
= = = = = =
أن الغرفة الدستورية،
المطلوب منها برسالة مقدمة بتاريخ 27 يناير 1971 من قبل معالي الوزير الأول، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، ابداء رأيها بشأن الطبيعة التنظيمية للفصول 25، 26 و27 من الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها، كما وقع تغييره وتتميمه خاصة بالظهير الشريف المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963)،
وبناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الفصل 45 من الدستور المحدد لبعض مواد القانون مع الإحالة إلى غيرها من المواد المسندة إلى القانون صراحة بمقتضى فصول أخرى من الدستور،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره،
وحيث أن المقتضيات المشار إليها من الظهير الشريف المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) السالف الذكر، المعروضة على نظر الغرفة الدستورية، تنص على ما يلي:
  "الجزء الثامن: المدرسة المحمدية
" الفصل 25 : تهدف المدرسة المحمدية للمهندسين إلى تكوين مهندسين في جميع فروع الصناعة العصرية ولا سيما في الاختصاصات الآتية :
  " 1) – الأشغال العمومية والبناء،
  " 2) – المناجم،
  " 3) – الميكانيك،
  " 4) – الكهرباء و الإليكترونيك،
" الفصل 26 : تتولى المدرسة تحضير وتسليم الإجازات الآتية :
  " ديبلوم المهندس،
  " ديبلوم التلميذ القديم،
  " الشهادة المدرسية،
" وتحدد بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة،
" القواعد المطبقة على تحضير الإجازات المشار إليها في هذا الجزء وعلى برامجها وتسليمها.
" الفصل 27 : يصدر وزير التربية الوطنية قرارا يحدد فيه :
" تنظيم المدرسة المحمدية للمهندسين وكيفية تسييرها"،
وحيث أن مضمون هذه الفصول الثلاثة المزمع إلغاؤها وتعويضها بفصول جديدة، يقتصر على تحديد هدف المدرسة المحمدية وعلى تحديد أنواع الإجازات التي تتولى تحضيرها وتسليمها وعلى تخويل تفويض في السلطة لوزير التربية الوطنية قصد سن قواعد بشأن هذه الإجازات وكذا بشأن تنظيم تلك المدرسة،
وحيث أنه يتجلى، بعد الاطلاع على المقتضيات المعروضة على الغرفة الدستورية واستقراء الفصول المشار لها أعلاه من الدستور المحددة على سبيل الحصر لمجال القانون، أن مضمون الفصول المستفتى في شأنها لا يندرج في مجال القانون، ومن ثم يجب اعتباره ذا طبيعة تنظيمية،
من أجــلــه
أولا: تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون مقتضيات الفصول 25، 26 و27 من الظهير السالف الذكر المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959) كما وقع تغييره وتتميمه، من اختصاص السلطة التنظيمية،
ثانيا: تأمر بتبليغ هذا المقرر إلى معالي الوزير الأول.
وبهذا صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 6 من ذي الحجة 1390 (2 فبراير 1971) عن الغرفة الدستورية التي كانت متركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد أباحنيني بصفته رئيسا للغرفة، ومن السيد محمد المكي الناصري الأستاذ بكلية الحقوق، والسيد محمد بن يخلف المستشار بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، بصفتهما عضوين.
الإمضاءات:
أحمد أباحنيني   محمد المكي الناصري  محمد بن يخلف