قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 56/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
الغرفة الدستورية   
        ---         
اللجنة المؤقتة      
        ---

الملف: 13680/56 
المقرر: 56
الميس مرموشة
دائرة بولمان اقليم فاس   

 باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للاحتجاج الذي قدمته قبيلة آيت سماح الى رئيس ملحقة ايمزار ذلك الاحتجاج المسجل في 27 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والذي يشتكي فيه اصحابه lن البرنجاوى رئيس دائرة الانتخاب بالميس مرموشة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصول 21 - 22 - الفقرة الاولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية وان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح - المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان الاحتجاج الذي قدمته قبيلة آيت سماح اقتصر على الشكوى برئيس دائرة الانتخاب ولم يقدموا عريضة مستوفية للشروط، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا: رفض احتجاج سكان آيت سماح المشار اليهم اعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

   الكاتب                  المقرر                 الرئيس          
            محمد المريني        حماد العراقي       عبد الرحمن الشفشاوني