قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 55/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/07/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 466/81
مقررعدد: 55                         

  باسم جلالة الملك
  مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصل 97 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 23 الى  29 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص الفصل 48 منه،
وبناء على العريضة المرفوعة الى الغرفة الدستورية بتاريخ 8 شعبان 1401 (11 يونيو 1981) من طرف الأستاذ أحمد بنمنصور المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى نيابة عن السيد الحاج محمد القدری والرامية إلى الطعن في صحة الانتخابات الجزئية الغير المباشرة التي أجريت بتاريخ 29 مايو 1981 بمقر عمالة الدار البيضاء من طرف الهيئة الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس الجماعية التابعة لهذه العمالة لم لمقعد شاغر بمجلس النواب والتي أعلن على اثرها عن فوز المرشح السيد الحاج ادریس بن العربي الغزالي

وبناء على باقي أوراق الملف
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الاولى المستدل بها والمتخذة من كون المحكمة الابتدائية بآسفي سبق لها أن أصدرت حكما غيابيا بتاريخ 8 مايو 1978 بمواخذة الحاج ادريس الغزالي بجنحتي التزوير والارتشاء وبعقابه من أجل ذلك بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة وغرامة قدرها 500 درهم وانه على اثر تعرضه على هذا الحكم أصدرت نفس المحكمة بتاريخ 22 شتنبر 1978 حكما بتأييد الحكم المتعرض عليه مع تعديله وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ ومع ذلك وقع انتخابه عضوا في مجلس النواب خرقا للفصل 8 من الظهیر الشريف بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي
المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والفصل 3 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربیع الاول 1397 (19 مارس 1977) بمثابة قانون يتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة .
حيث انه لئن استخلص من مقتضيات الفصلين المذكورين في هذه الوسيلة أنه لا يمكن انتخاب الأشخاص الذين فقدوا منذ حصرا للوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أي منذ 5 مايو 1977 أهلية الانتخاب خاصة على اثر حكم قضائي بعقوبة سجن موقوفة التنفيذ تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل التزوير أو الارتشاء كما هو الشأن بالنسبة للمطعون في انتخابه السيد الحاج ادریس بن العربي الغزالي الا ان الفصل 3 من ظهير 28 ربیع الاول 1397  (19مارس1977) المشار اليه أعلاه يستلزم لفقدان المعني بالأمر أهلية الانتخاب أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة قد أصبح نهائيا أي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية .
وحيث ان الحكم الجنحي الصادر على السيد الحاج ادریس بن العربي الغزالي بتاريخ 22 شتنبر 1978 وقع النطق به في غيبة هذا الأخير الذي اعتذر بواسطة محاميه عن تخلفه عن الحضور بهذه الجلسة كما يستفاد من تنصيصات الحكم الذي يعتبر حينئذ بمثابة حضوری وقد وقع الطعن فيه عن طريق الاستئناف من طرف المعني بالأمر بتاريخ فاتح يوليوز 1981 تحت عدد 817 كما هو ثابت من شهادة رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بتاریخ 2 يوليوز 1981 ومن رسالة صادرة بنفس التاريخ من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الامر الذي يفيد أن الحكم المذكور لم يصبح نهائيا وبالتالي فان الوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المستدل بها
حيث ان الطالب يطعن في الانتخاب بخرقه الظهير الشريف المؤرخ في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر1979)المنظم للعمليات الانتخابية وذلك من جهة لكون الاقتراعلم يجر طبقا للإجراءات المسطرة في القانون اذ ان عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا يتوفرون على بطائق تعريفهم ولم يتأكد المكتب من هويتهم ومن جهة ثانية لكون الاقتراع لم يكن حراوأفسدته مناورات تدليسية اذ ان المطعون ضده وجماعة من أصحابه كانوا يقومون بالتأثير على الناخبين ويدخلون أحيانا مع بعضهم الى داخل المعزل.
لكن من جهة حيث ان محضر مكتب التصويت الوحيد لهذه الدائرة الانتخابية يشير الى تصويت ثلاثة أشخاص دون بطاقة الناخب لكن بعد ماتأكد المكتب من هوية كل واحد منهم بواسطة ناخبين اثنين أدليا لديه بورقتي تعريفهما الوطنيتين ومن جهة أخرى حيث ان المحضر المذكور لا يشيرالى أية ملاحظة أخرى أو شكاية تتعلق بدخول مناصري الفائر الى المعزل مع الناخبين أو التأثير عليهم وان الطاعن لم يدل تأييدا لادعاءاته بأية حجة أو بداية حجة مما يجعل الوسيلة الثانية هي الأخرى بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية برفض الطعن المشار اليه أعلاه
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 21 رمضان1401 (23 يوليوز 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى وعبد العزيزبنجلون ومحمد الودغيرى ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرربتاريخ 21 رمضان1401 (23 يوليوز 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى    عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   محمد بحاجي      محمد مشيش العلمي