قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 55/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/02/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى    
    ===                   
الغرفة الدستورية
     ===    
ملف عدد: 70/340    
مقرر عدد: 55      

 

 باسم جلالة الملك

= = = = = =   

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصلين 26 (الفقرة الثالثة) و27 منه،

وبناء للعريضة المسجلة بتاريخ 9 دجنبر 1970 بكتابة الغرفة الدستورية والمقدمة من السيد محمد اليعقوبي،

ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

حيث إنه يؤخذ من مقتضيات الفصل 96 من الدستور ومن الفصل 27 من الظهير المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية أن اختصاص هذه الغرفة فيما يرجع للمنازعات المتعلقة بانتخاب النواب، لا يتعدى النظر في العرائض الرامية إما إلى إلغاء الانتخاب المنازع فيه وإبطال انتخاب المرشح، وإما إلى إدخال تعديل على النتيجة المعلن عنها من طرف لجنة الإحصاء والتصريح باسم المرشح الذي تمت انتخابه بصفة قانونية،

وحيث إنه يبين بوضوح من عبارات العريضة المقدمة من السيد اليعقوبي المرشح غير الفائز في الانتخابات التي أجريت في 27 غشت 1970 بدائرة آسفي، إنه لا يطلب إبطال انتخاب نائب أو التصريح بانتخاب مرشح آخر بدله،

وحيث أن العريضة المذكورة لا ترمي إلا إلى استرداد مبلغ الألف درهم الذي دفعه كضمان لقابض المالية بمقر إقليم آسفي، ومن ثم يكون هذا الطلب خارجا عن اختصاص الغرفة الدستورية،

    من أجــلــه

تقرر ما يلي:
عدم اختصاص الغرفة الدستورية بالنظر في طلب السيد اليعقوبي،

بهذا صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في  6 من ذي الحجة 1390 (2 فبراير1971) عن الغرفة الدستوري التي كانت متركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد أباحنيني بصفته رئيس للغرفة، ومن السيد محمد المكي الناصري الأستاذ بكلية الحقوق والسيد محمد بن يخلف المستشار بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، بصفتهما عضوين.

الإمضاءات:

أحمد أباحنيني   محمد المكي الناصري  محمد بن يخلف