قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 55/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---

الغرفة الدستورية   
        ---          

 اللجنة المؤقتة      
        ---

الملف: 13673/49 
المقرر: 55
دائرة تاونات اقليم فاس   

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد العبادى احمد ومن معه من الموقعين عليها الساكنين بقبيلة مزيات ومزراوة ناحية فاس  تلك العريضة المسجلة في 23 ماي 1963 بعمالة فاس والتي تتضمن الاحتجاج لدى عامل الاقليم ضد القائد المختار بتاونات وكاتبه الخاص وشيخ قبيلة مزيات ويطالبون ابعاد هؤلاء الموظفين والبحث عن تصرفاتهم
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصول 21 - 22 - الفقرة الاولى - 24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد العبادى احمد ومن معه اقتصرت على الشكوى برجال السلطة ولم تتضمن النزاع في النائب المنتخب فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا: رفض عريضة السيد العبادى احمد ومن معه المشار اليه اعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

        الكاتب           المقرر                  الرئيس          
                محمد المريني     حماد العراقي      عبد الرحمن الشفشاوني