قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 54/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/07/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 468/81
مقرر عدد: 54                         

  باسم جلالة الملك
  مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 97 منه
بناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177  بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص الفصل 48 منه
وبناء على العريضة المرفوعة الى الغرفة الدستورية يوم 13 يونيو 1981 من طرف الاستاذ القاسمي المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى نيابة عن السيد الحاج بوعباد والرامية الى الطعن في الانتخابات الجزئية التشريعية الجارية بتاريخ 29 مايو 1981 بدائرة وزان مصمودة عين الدفالي طعنا في صحة انتخاب السيد المجدوبي.
وبناء على الوثائق المرفقة صحبة عريضة الطعن.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الفقرة الأولى من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977 ) المذکور ينص بالأخص على أنه يجب أن تتضمن العرائض محل سكنی المنتخبين (فتحا ) المنازع في انتخابهم.
حيث ان توضیح محل سکنی المطلوب ضده يعتبر من الشكليات الجوهرية لقبول العريضة وهو وسيلة لاحترام حقوق الدفاع وان هذا المبدأ هو مبدأ عام يجب احترامه.
وحيث ان العريضة المرفوعة بتاريخ 13 يونيو 1981 من طرف الأستاذ القاسمي المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى لا تنص على محل سکنی المطلوب ضده بل اكتفت بما يلي "الدائرة الانتخابية وزان باشوية وزان " التي هي مقر الدائرة الانتخابية وليست محل السکنی.
وحيث انه بالتالي يجب التصريح بان العريضة المذكورة غير مقبولة.
وحيث ان الفقرة الثالثة من الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 ( 9 مايو 1977 ) المذكور تنص على ان الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية برفض العريضة غير المقبولة المقدمة بتاريخ 13 يونيو 1981 من طرف السيد الحاج بوعباد بواسطة نائبه الأستاذ القاسمي والرامية الى الطعن في الانتخابات التشريعية الجزئية الجارية بتاريخ 29 مايو 1981 في الدائرة الانتخابية لوزان مصمودة عين الدفالي .
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 29 شعبان 1401 (2 يوليوز 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى وعبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء

وحرر بتاريخ 29 شعبان 1401 (2 يوليوز 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة     مكسيم أزولاى      عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   محمد بحاجي

محمد مشيش العلمي