المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 339
رقم القرار: 54
دائرة المحمدية
عمالة الدار البيضاء
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من الصافي بوشعيب والمسجلة بتاريخ 30 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 20 غشت 1970 بدائرة المحمدية لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
فيما يخص قبول الطلب :
حيث أن الدعوى المسجلة بكتابة اللجنة الدستورية في 30 شتنبر 1970 إن كان تقديمها وقع بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا، غلا أن المدعي أثبت أنه كان حتى آخر يوم من هذا الأجل رهن الاعتقال لاتهامه ظلما من قبل السلطة المحلية بارتكاب جنحة الإخلال بالنظام العام وإهانة موظف، وأن الحكم الصادر ببراءته عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء لاحظ أن "المتهم وأعوانه لاقوا مضايقة"،
وحيث أن جل ما للمدعي من اعتراضات على الانتخاب المنازع فيه يتعلق بالسلطة المحلية وإن سعى هذه الأخيرة في اعتقاله دون مبرر شرعي فوت عليه حق التداعي داخل أجل الخمسة عشر يوما، مما يستتبع أن حقه لا يعتبر ساقطا طالما أن الإدارة المؤاخد عليها بعض المخالفات في هذه الدعوى، هي المسؤولة عن تأخير رفعها،
فيما يخص الموضوع:
حيث يدعي الطاعن أن السلطة المحلية ساندت منافسة الفائز وجعلت رهن إشارته جميع أجهزة الدولة وجندت جميع أعوانها لتحقيق له النصر وأن الرجال التابعين لنفس السلطة كانوا مكلفين بتمزيق جميع إعلاناته وأن الخلفاء والشيوخ قاموا بتهديد الناخبين والضغط عليهم وأن قائمة الممثلين لمراقبة العمليات الانتخابية رفضت من قبل السلطة المختصة،
لكن حيث أن الطاعن لم يدل بأية حجة مقنعة تثبت مدعاه ولا حتى ببدء للإثبات، ومن ثم تكون اعتراضاته غير جديرة بالاعتبار،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس المدعي العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة