قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 53/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/05/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/465
مقرر عدد: 53                       

 باسم جلالة الملك
 مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 5 مايو 1981 التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية تحت اشراف السيد الوزير الأول ووزير العدل التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم محمد أولغازى المنتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر كنائب لإقليم مكناس
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الاولی1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد محمد أولغازى وقع انتخابه كنائب لإقليم مكناس عن طريق الاقتراع غيرالمباشر
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية لجماعة الحاجب مؤرخة في 29 أبريل 1981 أن المرحوم محمد أولغازى توفي بتاريخ 25 أبريل 1981.
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه ينص بالخصوص على انه بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.
وحيث يستنتج مما تقدم انه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر التصريح بشغور مقعد النائب السيد محمد أولغازی نظرا لوفاته بتاريخ 25 أبريل 1981.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بشغورمقعد السيد محمد أولغازى المنتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر نائبا لإقليم مكناس والمتوفى بتاريخ 25 أبريل 1981.

و به صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 2 رجب1401 (7مايو 1981)عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى وعبدالصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 2 رجب 1401 (7 مايو 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة        مكسيم أزولاى       عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد مشيش العلمي