قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 53/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة     
رقم الملف: 338     
رقم القرار: 53      

1)الدائرة الثانية
2)الهيئة الانتخابية
لأعضاء المجالس الجماعية

 --------------------
إقليم طنجة

باسم جلالة الملك

= = = = = =  

مقــرر

===

إن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والمتعلقة بانتخاب السيدين مصطفى عبد الله وعبد الله الحاج ناصر كنائبين بمجلس النواب،

ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

فيما يخص قبول الطلب :
حيث انه بمقتضى الفصل 24 من الظهير المشار إليه أعلاه، بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، يجب أن تتضمن العرائض إسم الطالب وصفته ومحل سكناه،
وحيث أن العريضة المسجلة في 17 شتنبر 1970 نسبت إلى "جماعة مستفيضة من المواطنين بطنجة" دون ذكر هوية أصحابها، علاوة على تقديمها خارج الأجل القانوني، مما يجعلها غير مقبولة،

 

   من أجــــه

تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) عدم قبول الطلب 
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس    الوكيل العام    المستشار   المستشار المقرر

                                         القاضي بالنيابة العامة