قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 53/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
المجلس الاعلى   
        ---        
الغرفة الدستورية     
        ---
"اللجنة المؤقتة"        
        --- 
رقم الملف: 30/13649 
رقم المقرر: 53  

باسم جلالة الملك    

 مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا لكون العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 22 مايو سنة 1963 لا تتضمن اسم الطالب ولا صفته ولا محل سكناه ولا اسم النائب المنازع في انتخابه حتى يتسنى البت فيهما

من أجــلــه

قررت حذف الملف والتشطيب عليه من سجلات الغرفة

بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

        الكاتب                المقرر                 الرئيس          
                    محمد المريني      عبد السلام الدبي       عبد الرحمن الشفشاوني