قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 52/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/05/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/464
مقررعدد: 52                                

 باسم جلالة الملك                                  

  مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 11 جمادی الثانیة 1401 (16 أبريل 1981) التي يطلب فيها السيد الوزير الأول ووزير العدل من الغرفة الدستورية التصريح بشغور مقعدی مجلس النواب الخاصين بنائب دائرة بوجدور السيد الليبك عبد الرحمان وبنائب دائرة السمارة السيد محمد علي ولد البشیر.
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيدين الليبك عبد الرحمان ومحمد علي ولد البشیر وقع انتخابهما كنائبين الاول لدائرة بوجدور والثاني لدائرة السمارة وذلك عن طريق الاقتراع المباشر الذي أجرى بتاريخ 3 يونيو 1977.
وحيث ثبت من رسالة صادرة عن السيد وزير الداخلية تحت عدد 5/77 بتاريخ 5 مايو 1981 ان السيد الليبك عبد الرحمان نائب بوجدور قد التحق بصفوف أعداء وحدتنا الترابية بينما اختطف السيد محمد علي ولد البشیر نائب السمارة من طرف عصابات المرتزقة
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه ينص بالخصوص على انه بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شعور المقعد.
وحيث يستنتج مما يتقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر التصريح بشغور مقعدی النائبين السيدين الليبك عبد الرحمان ومحمد علي ولد البشير من يوم 5 مايو 1981.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعدی مجلس النواب الخاصين بنائب دائرة بوجدور السيد الليبك عبد الرحمان وبنائب دائرة السمارة السيد محمد علي ولد البشير وذلك من يوم 5 مايو 1981.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 2 رجب 1401 (7 مايو 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 2 رجب 1401 (7 مايو 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة     مكسيم أزولاى       عبد الصادق الربيع

   عبد العزيز بنجلون      محمد مشيش العلمي