المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 337
رقم القرار: 52
الدائرة الثالثة
عمالة الدار البيضاء
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبضاري عبد اللطيف والمسجلة بتاريخ 10 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تتعلق بالعمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بالدائرة الثالثة بعمالة الدار البيضاء لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
فيما يخص قبول الطلب :
حيث أنه بمقتضى الفصل 22 وما يليه من الظهير المشار إليه أعلاه بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، المطبقة لدى اللجنة الدستورية أعمالا للفصل 34 من نفس الظهير، ينحصر اختصاص هذه اللجنة في البت في المنازعات في صحة انتخاب النواب،
وحيث أن الرسالة المقدمة من السيد عبضاري عبد اللطيف، مجرد "احتجاج واستنكار" (كما جاء في صدر الكتاب) يطلب فيها صاحبها من السيد وكيل الدولة العام بالمجلس الأعلى "إجراء بحث سري" بشأن سير عمليات الانتخاب بالدائرة الانتخابية الثالثة بعمالة الدار البيضاء، ومن ثم يكون الطلب المذكور غير مقبول،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) عدم قبول الطلب المقدم من السيد عبضاري عبد اللطيف
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة ومن جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة