قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 51/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/04/16

المملكة المغربية              الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/463
مقرر عدد: 51                        

 باسم جلالة الملك
  مقرر

 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 30 و45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 0814 بتاريخ 17 جمادی الاولى1401 (23 مارس 1981) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين باستثناء الجملة الثانية من فصله الثالث عشر وأجزائه الثالث والرابع والخامس.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث انه بعد دراسة الفصول المستفتى في شأنها فصلا فصلا يتبين أنها لا تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا تمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيينأو العسكريين وانما تتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين.
وحيث يتبين بالتالي بأن المقتضيات السالفة الذكر المستفتی حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيهاحسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فانها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 اكتوبر 1967) المذكور المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 11 جمادی الثانية 1401 (16 ابريل 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، محمد الودغيرى، محمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرربتاريخ 11 جمادى الثانية 1401 موافق 16 أبريل 1981

الامضاءات:
ابراهيم قدارة     مكسيم أزولاى       عبد الصادق الربيع

محمد الودغيرى     محمد بحاجي      محمد مشيش العلمي