قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 51/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة        
رقم الملف: 336     
رقم القرار: 51      

دائرة ابركان
إقليم وجدة

باسم جلالة الملك

= = = = = = 

مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عزيز احمد بن الطاهر والمسجلة بتاريخ 12 شتنبر 1970 بعمالة وجدة والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة بركان لاختيار نائب بمجلس النواب،

و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

حيث يدعي الطالب أن السلطات المحلية تدخلت لصالح المرشح المعلن عن انتخابه بقيامها بالدعاية له وباستعمال الضغط والتهديد والعنف وعدة مناورات للتأثير على حرية الناخبين، كما يدعي ارتكاب مخالفات عديدة أثناء عمليات التصويت وفرز الأصوات وتحرير المحاضر،
وحيث أن المدعي، بغض النظر عن كونه اقتصر على الإشارة بصفة عارضة إلى كنية النائب المنازع في انتخابه دون أن يذكر اسمه، فإنه لم يدل وقت إيداع عريضته بمستندات كفيلة بتدعيم أسباب طعنه مخالفا بذلك الفقرة الثانية من الفصل 24 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، وأن ما أدلي به من وثائق فيما بعد، لا يعتبر حجة مقنعة في هذا الشأن، مما يجعل طعنه غير جدير بالاعتبار،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) رفض الطلب المقدم من السيد عزيز أحمد بن الطاهر
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،

بهذا صدر المقرر أعلاه في  9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس    المدعي العام      المستشار   المستشار المقرر

                                          القاضي بالنيابة العامة