قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 51/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
الغرفة الدستورية   
        ---      
اللجنة المؤقتة        
        --- 
رقم الملف: 13650/31 
رقم المقرر: 51      
الدائرة الاولى
اقليم تطوان

باسم جلالة الملك  

مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد العياشي محمد الدواس الذي جعل محل المخابرة معه بدار السيد الحاج مبارك الجديدى الكائنة بتطوان بشارع الامير مولاى العباس رقم 9 تلك العريضة المسجلة في 22 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى والتي لا تثير اى وجه من وجوه الطعن الموجبة لبطلان العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية الاولى مكتب رقم 10 بمدينة تطوان لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستند اليها، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد العياشي محمد الدواس لا تتوفر على ما أوجبه الفصل 22 المشار اليه فتكون غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد العياشي محمد الدواس المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

         الكاتب              المقرر              الرئيس          
                     محمد المريني      عبد السلام الدبي       عبد الرحمن الشفشاوني