قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 50/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/04/16

المملكة المغربية              الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/462
مقررعدد: 50                                  

 باسم جلالة الملك
  مقرر

 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذى هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلسالأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على رسالة السيد الوزير الأول تحت عدد 813  بتاريخ 17جمادی الاولى 1401 (23 مارس 1981) الى الغرفة الدستورية طبق مقتضيات الفصل 47 من الدستور مستفتيا فيها عن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية للفقرة الاولى من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث ان الفقرة الاولى من الفصل 15 من الظهير الشريف المذكور أعلاه التي تنص على أنه "يجب أن تصل طلبات رواتب المعاش الى وزارة المالية في غضون الاثنی عشر شهرا الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا" ليست لها طبيعة تشريعية لكون مقتضاها لا يوجد من بين المواد التشريعية المفصلة بالحصر في الدستور وبخاصة الفصل 45 منهوانما يدخل في المجال التنظيمي المحدد بالفصل 46 من الدستور.

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون الفقرة الأولى من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) هو من اختصاص السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 11 جمادى الثانية 1401 (16 أبريل 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيمقدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، محمد الودغيرى، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 11 جمادى الثانية 1401 موافق 16 أبريل 1981

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

محمد الودغيرى      بحاجي محمد      محمد مشيش العلمي