المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 335
رقم القرار: 50
دائرة الريف
إقليم الناضور
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من محمد الراضي شوحو والمسجلة بتاريخ 12 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة الريف لاختيار نائب بمجلس النواب،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
عن الاعتراضات المتخذة من تدخل الادارة وضغطها على الناخبين لفائدة المرشح الفائز، ومنعها الطاعن من تقديم نواب عنه لدى مكاتب التصويت، واستدعاءها لرؤساء مكاتب التصويت في 27 غشت ليوقعوا على محاضر بيضاء :
حيث أن المدعي لم يدل وقت ايداع عريضته بأي مستند من شأنه أن يؤيد ما ادعاه فيها، وأن ما أدلي به فيما بعد لا ينهض حجة قاطعة ولا يكون حتى بدء للإثبات، وبالتالي تكون هذه الادعاءات غير جديرة بالاعتبار،
عن الطعن المتخذ من كون عشرات بطاقات الناخبين، أصحابها كانوا غائبين، ورغم ذلك صوت بها لصالح المطعون في انتخابه:
حيث أن ما يناهز الثلاثين بطاقة للناخبين التي استند إليها المدعي، على فرض ثبوت عدم صحة التصويت بها، فإنها لا تؤثر على نتائج الانتخاب، نظرا لظروف الحال وخاصة للفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليها من قبل الفائز وبين ما حصل عليه المدعي، ومن ثم يكون هذا الوجه غير مرتكز على أساس،
عن الطعن المتخذ من كون المدعي منع من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت :
حيث أن الاعتراض السالف الذكر يتعلق بعمل لاحق للاطلاع عن نتيجة الاقتراع، وليس من شأنه أن يؤثر عليها، وهو بوصفه عملا منفصلا، لا يخضع لرقابة هذه اللجنة،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) رفض الطلب المقدم من محمد الراضي شوحو،
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة