المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13545
رقم المقرر: 50
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
ونظرا لطلب النقض المقدم بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط لاقليمية اكادير من طرف بوعبيدة محمد يحضه القاطن بكوليمين ضد الحكم الصادر من المحكمة الاقليمية بتارودانت بتاريخ 3 مايو 63 في شأن الترشيح لانتخاب النواب والقاضي "بعدم قبول طلب المدعى لعدم تقديمه داخل الاجل القانوني تطبيقا للفصل 36 من الظهير المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصل 36 الفقرة الأخيرة من ظهير 17 ابريل المشار له اعلاه "لا يمكن ان ينازع في مقرر المحكمة الاقليمية الا امام الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى المحال عليها امر الانتخاب"
وحيث انه لم يعرض على الغرفة الدستورية من لدن الطالب نزاع في انتخاب نائب وهكذا لم يتوفر في النازلة شرط ينص عليه الظهير في الفصل 36 الموما اليه وهو احالة امر الانتخاب عليها فان مجرد طلب النقض ضد حكم صادر عن المحكمة الاقليمية في شان الترشيح دون شفعه بعرض نزاع في انتخاب نائب على الغرفة الدستورية طبقا للفصل 10 وما يليه من ظهير 16 مايو 1963 غير كاف لقبول الطلب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- عدم قبول طلب السيد بوعبيدة محمد المذكور اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيب
بهذا صدر المقرر أعلاه في 21 محرم 1383 الموافق 14 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغاري، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني