المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/461
مقرر عدد: 49
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 18 ربيع الثاني 1401 (24 فبراير 1981) التي يطلب فيها السيد الوزير الأول ووزير العدل من الغرفة الدستورية التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب المخصص لنائب الدائرة الانتخابية لوزان السيد عبد السلام زنیند الذي عين سفيرا لجلالة الملك بالجمهورية العراقية.
وبناء على الفصول 13 و14 و15 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والفصل 50 منه
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يوخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين أن السيد عبد السلام زنیند وقع انتخابه كنائب للدائرة الانتخابية لوزان بإقليم القنيطرة عن طريق الاقتراع المباشر الذى أجرى بتاريخ 3 يونيو 1977.
وحيث ثبت من الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1400 موافق 4 نوفمبر 1980 ان صاحب الجلالة نصره الله عين النائب السيد عبد السلام زنیند سفيرا فوق العادة ومفوضا لجلالته لدى الجمهورية العراقية.
وحيث ثبت من جهة أخرى أن السيد عبد السلام زنیند قد التحق بمهامه الجديدة
وحيث ان هذه المهام تشكل مهمة عمومية تتنافى والعضوية بمجلس النواب عملا بمقتضيات الفصل 13 من الظهير المشار اليه أعلاه.
وحيث يتعين بالتالي اقرار تجريد السيد عبد السلام زنیند من عضويته كنائب بمجلس النواب والتصريح بشغور مقعده بنفس المجلس كنائب عن دائرة وزان .
من أجــلــه
تقرر الغرفة الدستورية تجريد السيد عبد السلام زنیند من عضويته كتائب منتخب عن طريق الاقتراع المباشر لدائرة وزان بإقليم القنيطرة كما تصرح بشغور المقعد المذكور.
و به صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 5 جمادی الاولی 1401 الموافق 12-3-1981 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون محمد الود غيري، بحاجي محمد ومحمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 5 جمادی الاولی 1401 موافق 12 مارس 1981
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد مشيش العلمي محمد بحاجي محمد الودغيرى عبد العزيز بنجلون