قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 49/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة        
رقم الملف: 334    
رقم القرار: 49      

دائرة تاهلة
إقليم تازة

باسم جلالة الملك

= = = = = =

 مقــرر

===

إن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من عبد الحميد محمد اوسعيد والمسجلة بتاريخ 12 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 20 غشت 1970 بدائرة تاهلة لاختيار نائب بمجلس النواب،

ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

حيث أنه بمقتضى الفصل 24 من الظهير المشار إليه أعلاه، بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، يجب أن تتضمن العرائض أسماء المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم،
وحيث أن العريضة المقدمة من السيد عبد الحميد اوسعيد لا ذكر فيها لإسم النائب المنازع في انتخابه، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 24 سالف الذكر،

   من أجــلـه

تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) عدم قبول الطلب المذكور
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.


الرئيس    المدعي العام    المستشار   المستشار المقرر

القاضي بالنيابة العامة