المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81/460
مقررعدد: 48
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 30 و45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 0515 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1401 (16فبراير1981) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية او التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم401.67 الصادر في 13ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بالولوج في أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية باستثناء فصله الثاني .
وبناء على مقرر الغرفة الدستورية رقم 24 بتاريخ 23 محرم 1400 (31 دجنبر 1979) والذي صرحت بموجبه هذه الغرفة بان مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السادس من المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 ربيع الاول1387 (22 يونيو1967) المذكور أعلاه، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بعد دراسة الفصول المستفتى في شانها فصلا فصلا يتبين أن مضمونها يقتصر على اتخاذ تدابير الغرض منها تطبيق مبدأ أساسي اقره النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله الثاني والعشرين الذي ينص على ان الولوج في أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية يكون عن طريق المباراة اوامتحان الأهلية او قضاء تدريب اختباري.
وحيث يستنتج مما ذكر ان مضمون الفصول المستفتى في شانها لا يمس النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وبالتالي لا يشمله اختصاص القانون كما هو محدد في الدستور ولا سيما في فصله الخامس
والأربعين بل يندرج في المجال التنظيمي طبقا للفصل السادس والأربعين من الدستور .
من اجــلــه
تصرح بان مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 ربيع الاول 1387 (22 يونيو 1967) المذكور المستفتی في شانها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 5 جمادی الاولی 1401 (12 مارس1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة: مكسيم ازولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري ومحمد مشيش العلمي ومحمد بحاجي بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ 5جمادى الأولى 1401 (12 مارس 1981)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى محمد مشيش العلمي بحاجي محمد