قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 48/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
الغرفة الدستورية   
        ---        

اللجنة المؤقتة       
        --- 
رقم الملف: 13713/72 
رقم المقرر: 48      
دائرة اشتوكة
اقليم اكادير

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد شكري السباعي مولاي المختار بن بوجمعة المرشح بدائرة اشتوكة تلك العريضة المسجلة في 31 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تطعن في عمليات الانتخاب التي جرت في 17 مايو 1963 بدائرة اشتوكة لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح - المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد شكري السباعي مولاي المختار بن بوجمعة اقتصرت على الطعن في عمليات الانتخاب ولم تتضمن اسمن المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد شكري السباعي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 14 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور

 الكاتب             المقرر          الرئيس          
           محمد المريني    محمد عمور    عبد الرحمن الشفشاوني