المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 81-459
مقررعدد: 47
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الرسالة المؤرخة في 22 ربیع الاول 1401 (28 يناير1981) التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم عبد السلام الناصري المنتخب كنائب الدائرة الانتخابية لزاكورة باقليم ورزازات.
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب و انتخاب أعضائه.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و حيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين أن السيد عبد السلام الناصري وقع انتخابه كنائب الدائرة الانتخابية لزاكورة باقليم ورزازات عن طريق الاقتراع المباشر الذي أجرى بتاريخ 3 يونيو 1977.
و حيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية لعين الشق بعمالة الدار البيضاء مؤرخة في 23 غشت 1980 أن المرحوم عبد السلام الناصري توفي بتاريخ فاتح غشت 1980.
و حيث أن الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب و انتخاب أعضائه يقضي أنه بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.
وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل50 من الظهير السالف الذكر ،التصريح بشغور مقعد النائب السيد عبد السلام الناصرینظرا لوفاته بتاريخ فاتح غشت 1980.
من أجــلــه
تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر لدائرة زاكورة باقليم ورزازات السيد عبد السلام الناصرى المتوفى بتاريخ فاتح غشت 1980.
و به صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 5 جمادى الأولى 1401 (12 مارس 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، و من السادة : مكسيم أزولاى وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى وبحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
و حرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1401 (12 مارس 1981)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بن جلون محمد الودغيرى محمد بحاجي
محمد مشيش العلمي