قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 46/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/03/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده                     
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية                       
ملف عدد: 81/458
مقرر عدد: 46                     

 باسم جلالة الملك

مقرر
 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 22 ربيع الأول 1401 (28 يناير 1981) التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم أحمد مشيش المنتخب كنائب الدائرة الانتخابية لقصبة تادلة باقليم بني ملال.
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب و انتخاب أعضائه.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين أن السيد أحمد مشيش وقع انتخابه كنائب الدائرة الانتخابية لقصبة تادلة باقليم بني ملال عن طريق الاقتراع المباشر الذي أجرى بتاريخ 3 يونيو 1977 .
و حيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية لجماعة تيط مليل بعمالة الدار البيضاء مؤرخة في 8 دجنبر 1980 أن المرحوم أحمد مشيش توفي بتاريخ 4 دجنبر 1980.
و حيث أن الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب و انتخاب أعضائه ، ويقضي أنه بصفة عامة اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهريبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر ،التصريح بشغور مقعد النائب السيد أحمد مشيش نظرا لوفاته بتاريخ 4 دجنبر 1980.

من أجــلــه

تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر لدائرة قصبة تادلة باقليم بني ملال السيد أحمد مشيش المتوفى بتاريخ 4 دجنبر 1980.

و به صدر المقر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 5 جمادى الأولى 1401 (12مارس 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهیم قدارة بصفته رئيسا، ومن السادة : مكسيم أزولاى وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى،  ومحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

و حرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1401 ( 12 مارس 1981).

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيرى    محمد بحاجي 

              محمد مشيش العلمي