قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 46/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/06/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 285
مقرر عدد: 46

باسم جلالة الملك
مقرر
       

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50  منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17  منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ ثاني يونيو 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات  الفقرة الثانية من الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1-60-106 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1381 (4 دجنبر 1961) المتعلق بتنظيم السلف الفلاحي وذلك فيما يخص الصندوق العام للسلف بتطوان مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث إن التغيير المذكور يتناول المحاسبة المتعلقة بعمليات السلف الرائجة حاليا بالصندوق العام للسلف بتطوان مما لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 5 صفر عام 1385 الموافق 5 ينيه 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز