قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 45/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/01/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية                       
ملف عدد: 457/81
مقرر عدد: 45                         

 باسم جلالة الملك

 مقرر
 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 30 و45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدل 0175 بتاريخ 5 ربیع الاول 1401 (12 يناير 1981) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66 - 1199 بتاريخ 18 ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين الاداريينبوزارة التربية الوطنية باستثناء أجزائه السادس والسابع والثامن.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بعد دراسة الفصول المستفتى في شأنها فصلا فصلا يتبين انها لا تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا تمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين أو العسكريين وانما تتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين.
وحيث يتبين بالتالي بأن المقتضيات السالفة الذكر المستفتی حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

من أجــلــه

تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1199 بتاريخ 18 ذى الحجة 1386 (30 مارس 1967) المذكور المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 22 ربيع الاول1401 (29 يناير 1981) عن الغرفة الدستوريةالمؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 22 ربيع الاول 1401 ( 29 يناير 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون     محمد بحاجي     محمد مشيش العلمي