المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 273
مقرر عدد: 36
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 8 مارس 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الفصل الثاني من دفتر الشروط الملحق بالظهير الشريف رقم 1-62-234 المؤرخ في 15 رجب 1382 (12 دجنبر 1962) والذي يأذن ببيع عقار من العقارات المخزنية بقصر السوق مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن دفتر الشروط والظهير الشريف المصادق عليه يخضعان لنفس النظام القانوني مما يجعل تغيير مقتضيات الأول أيضا خاضعا للمسطرة الخاصة المبنية في الفصل 50 من الدستور.
وحيث إن مقتضيات الفصل الثاني من دفتر الشروط المشار اليه تتعلق بنوع البناية الواجب تشييدها من طرف المشتري وبالاجل المضروب لانجاز البناء وبقواعده الفنية ومواده وقيمته فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين اعلاه
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفصل الثاني من دفتر الشروط الملحق بظهير 15 رجب 1382 رقم 1-62-234 المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر اعلاه بالمجلس الأعلى في 12 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز