قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 35/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/06/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 80/449
مقررعدد: 35                 

 باسم جلالة الملك
  مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على رسالة السيد الوزير الأول المؤرخة في 6 رجب 1400 (21 مايو 1980) تحت عدد 1444 الى الغرفة الدستوريةطبق مقتضيات الفصل 47 من الدستور مستفتيا فيها عن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية للفصل الخامسمن الظهير الشريف رقم 986-68 الصادر في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) المتعلق بدفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث ان الفصل الخامس من الظهير الشريف المذكور أعلاه الذي ينص على أنه لا يجوز ادخال أي جثة الى المغرب دون اذن الأمين العام للحكومة ليست له طبيعة تشريعية لكون مقتضاه لا يوجد من بين المواد التشريعية المحصورة في الدستور وبخاصة الفصل 45 منه بل يدخل في المجال التنظيمي المحدد بالفصل 46 من الدستور.

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 986-68 المؤرخ في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) هو من اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 21 رجب عام 1400 ( 5 يونيو 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزیز بن جلون، محمد الودغيري، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلميبصفتهم أعضاء .

وحرر بالرباط في 21 رجب 1400 (5 يونيو1980)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   بحاجي محمد

     محمد مشيش العلمي