المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 271
مقرر عدد: 34
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 19 فبراير 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إدخال بعض التغييرات على مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1962 (24 دجنبر 1943) المتعلق بالمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين والمكتب الإفريقي لأهل الأدب وأصحاب المحاضرات مستفتيا هل لموضوع المقتضيات المشار إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن المقتضيات المراد تغييرها تتعلق باسم المكتبين المذكورين أعلاه ومقرهما وبيان السلطة صاحبة الوصاية الإدارية عليهما كما أن التغييرات المشار إليها تتناول اختصاصات المؤسستين من الناحية الشكلية وذلك قصد توضيحها فلا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور وهي إذن خارجة عن نطاق القانون.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات من ظهير 26 ذي الحجة عام 1962 المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 25 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير 1965 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز