قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 33/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/06/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية

ملف عدد: 449/80 مكرر

مقررعدد: 33                        

  باسم جلالة الملك
  مقرر

انالغرفة الدستورية،
بناء على الفصول 98 و100 و97 منالدستور،
وبناء على الفصول 14 و30 و31 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
وبناء على الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 271-90-1 بتاريخ 23 جمادی الثانية 1400 (9 مايو 1980)في شان الاستفتاء حول تعديلالفصل 21 من الدستور.
حيث ان الغرفة الدستوريةوهي متركبة بصورة قانونية من رئيسها ابراهیم قدارة الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن أعضائها مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزیز بن جلون، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي عقدت بمقر المجلس الأعلى جلسات متوالية الى يوم 19 رجب 1400 موافق 3 يونيو 1980 وذلك لمراقبة الاحصاء العام للاستفتاء حول تعديل الفصل 21 من الدستور والنظر في المطالبات المضمنة في محاضر العمليات الواردة على المجلس شيئا فشيئا من اللجان التابعة لعمالات وأقاليم المملكة وسفاراتها بالخارج.
وحيث ان الغرفة الدستورية، بعد دراسة التقارير واحدا واحدا والتحقق منمصادرها وأهلية الموقعين عليها وبعد تصفح الأرقام والاطلاع على الوثائق الواردة من الجهة المعنية بالأمر لم تلاحظ ما يقدح في صحتها.
وحيث ان التقارير المذكورة لم تسجل فيها أية مطالبة وان ما عثر عليه فيها من اغفالات وأخطاء مادية في نقل الأرقام وجمعها قد وقع تداركه او اصلاحه من لدنالغرفة ولم تسجل في القائمة النهائية الا النتائج السالمة من کل خطا.

من اجــلــه

تعلن الغرفة الدستورية رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول تعديل الفصل 21 من الدستور هي أن الشعب المغربي صادق على التعديل المعروض عليه بثلاثة عشر وثمانمائة وتسعة وأربعين وثمانمائة ألف وستة ملايين (6.849.813) من الأصوات بنعم مقابل واحد وتسعين وثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا من الأصوات (25.891) بلا حسب التفاصيل المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.

وحرر بمقر المجلس الأعلى بالرباط في ثلاثة نظائر بتاريخ 19 رجب 1400 (3 يونيو1980)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد بحاجي    محمد مشيش العلمي