قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 33/1965
تاريخ صدور القرار : 1965/02/25

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 270
مقرر عدد: 33

باسم جلالة الملك
مقرر
  

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه؛

بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولا سيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 19 فبراير 1965 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1-60-7 المؤرخ بخامس رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
تنظيم القضاء بالمملكة
الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وبناء على الفصل 35 من الظهير الشريف المؤرخ بخامس رجب 1380 الذي ينص على أنه : "تؤسس في كل مقاولة معدنية منصوص عليها في هذا النظام الأساسي مصلحة للتكوين المهني تكلف بتنظيم التكوين المهني وتسيير شؤونه.

ويدفع كل مستغل في المناجم الجاري أو الغير الجاري عليه هذا النظام الأساسي لصندوق التكوين المهني الخاص بالمقاولة المبينة أسفله أداء قدره 0,5 في المائة من مبلغ الأجور الإجمالي والمرتبات  الإجمالية المؤداة خلال السنة السابقة.

ويمكنه أن يطرح من هذه المبالغ المدفوعة الصوائر الحقيقية التي تحملها برسم التكوين المهني في مقاولته."

وبناء على الفصل 36 من نفس الظهير المؤرخ بخامس رجب 1380 والمغير بالظهير الشريف الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) الذي جعل من صندوق التكوين المهني للمقاولات المنجمية مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي.

وبناء على الفصل 16 من الظهير الشريف الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 المعد بمثابة القانون التنظيمي للمالية الناص على أنه "توضع بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية المعني بالأمر الأداءات الشبيهة بالجبائية المقبوضة من أجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص معنوي يجري عليه القانون العام أو الخاص غير الدولة والجماعات المحلية ويجب أن يؤذن كل سنة بموجب قانون للمالية في استخلاص هذه الأداءات بعد 31 دجنبر من سنة وضعها".

وحيث يتبين مما تقدم أن الأداء المشار إليه في الفصل 35 المذكور أعلاه يستخلص من أجل مصلحة اجتماعية واقتصادية لفائدة شخص معنوي غير الدولة والجماعات المحلية يجري عليه القانون العام فله حينئذ صبغة الأداء الشبيه بالجبائي ويرجع أمر وضعه للوزير الأول بموجب مرسوم وبالتالي فإن موضوع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 35 من ظهير 5 رجب 1380 المستفتى فيها هو من النصوص التنظيمية.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1-60-7 المؤرخ بخامس رجب 1380 هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 23 شوال عام 1384 الموافق 25  فبراير 1965 عن الغرفة الدستورية وهي متركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز