قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 32/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/04/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 445/80
مقرر عدد: 32               
          

باسم جلالة الملك
 مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الفصل 97 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 موافق9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى لاسيما الفصل 23 منه والفصول الموالية له.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص الفصلين 48 و49 منه،
وبناء على العريضة المقدمة من السيد الادريسي عبد الله الصنهاجي بواسطة محاميه الاستاذ محمد اليطفتي بتاريخ 9 جمادى الأولى 1400 موافق 26 مارس 1980 والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها من هذه الغرفة التصريح بالغاء الانتخابات النيابية الجزئية التي أجريت بتاريخ 12 مارس 1980 لشغل المقعد النيابي الشاغر المتعلق بالدائرة الانتخابية رقم 2 باقليم الحسيمة (دائرة تارکیست).
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه السيد عبد السلام محمد أحدوش بتاريخ 10 أبريل 1980 بواسطة محاميه الاستاذ عبد الحميد القاسمي.
وبناء على المحاضر المحررة من طرف مكاتب التصويت ومكاتب التركيز في الدائرة الانتخابية رقم 2 باقليم الحسيمة ( دائرة تارکیست).
وبعد الاستماع الى المقرر السيد مكسيم أزولاي في تقريره .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها والمتخذة من ان مكتب التصويت رقم 87 قد وقع اقفاله
على الساعة الثانية بعد الزوال .
حيث ان الطاعن لم يدل وليس بمحضر مكتب التصويت المذكور ما يثبت ارتكاب المخالفة المشار اليها.
وحيث انه على فرض اقترافها فلم يكن لها أي تأثيرعلى نتيجة الاقتراع نظرا لكون النائب المطعون في انتخابه السيد احدوش احرز على 6336 صوت بينما احرز منافسه السيد الصنهاجي على 3677 صوت فاذا زيد لهذا الأخير أصوات الناخبين المسجلين اللذين لم يصوتوا في المكتب المذكور وعددهم 169 وهوالفرق بين عدد المسجلين (387) وعدد المصوتين (218) يبقى هناك فارق شاسع قدره 2490 بينا لنائب المنتخب وبين الطاعن.
وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها والمتخذة من استمرار العمليات الانتخابية في المكتب رقم 34 الى ما بعد الساعة الواحدة ليلا.
حيث ان محضر مكتب التصويت الموما اليه يشير الى ان عمليات التصويت ابتدأت علی الساعة الثامنة صباحا وانتهت على السادسة مساء وذلك خلافا لما ادعاه الطالب.
وحيث انه علی فرض وقوع المخالفة المتمسك بها فلم يكن لها أي أثرعلى نتيجة الاقتراع اذ أنه اذا خصمت الاصوات المحصل عليها من طرف السيد أحدوش في هذا المكتب وعددها 85 من مجموع الاصوات التي أحرز عليها في الدائرة الانتخابية رقم 2 والمبين عددها في الجواب عن الوسيلة السابقة يبقى هناك فارق شاسع بينه وبين الطاعن.
وفيما يرجع للوسيلة المتخذة من أن رجال السلطة المحلية ظلوا أثناءالحملة الانتخابية يقومون بالدعاية لصالح الورقة البيضاء ومن أنهم تدخلوا أثناء العمليات الانتخابية للتأثير على المصوتين " وايهام الحقائق بالتضليل والتهديد والوعيد".
حيث ان الطالب لم يدل بأية حجة أوبداية حجة على ما يدعيه الأمرالذي تكون معه هذه الوسيلة بدون أساس.
وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن عدة أشخاص غير مسجلين صوتوا بناءعلی تعليمات بعض رجال السلطة في حين أن عددا آخر منع من التصويت لتعليمات مماثلة .
حيث ان منع المسجلين من التصويت والسماح به لغيرهم يدخلان في عداد المسائل التي يجب اثارتها أمام مكتب التصويت قصد البت فيها وتسجيل مقرراته في المحاضر حتى يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الدستورية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 في فقرته الرابعة والفصل 48 في فقرته الأولى من الظهير الشريف بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وحيث انه بالرجوع الى محاضر التصويت يتبين أنها لا تشير الى اية شكاية اوملاحظة اثيرت من اي احد حول مانعاه الطالب في هذه الوسيلة فانھا والحالة هذه غیر مرتكزة على اساس.
وعن الطعن المستدل به من ان المرشح المعلن عن فوزه قد سبق ان ادين من طرف محكمة زجرية :
حيث نص الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 28 ربیع الاول1397(19 مارس 1977) المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدةعلى أنه لايمكن ان يقيد في لائحة انتخابية جماعية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات الاتية :
أ) عقوبة حبس نافذ کیفما كانت مدتها وعقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهرمن اجل جناية اواحدى الجنح الاتية.
السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التفلسة او شهادة الزور او تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة او الابناك او الوثائق الادارية او الشهادات او صنع الاختام او الطوابع او طوابع الدولة أو الرشوة او استغلال النفوذ او تبدیر اموال القاصرين او اختلاس الاموال العمومية او التهديد بالتشهير او الغدر او السكر العلني او انتهاك الاعراض او القوادة او البغاء او اختطاف القاصرين أو التغریر بهم او افساد اخلاق الشباب او المتاجرة في المخدرات .
ج) عقوبة حبس نافذ لمدة تتجاوز ستة  اشهر من أجل الجنح الآتية :
الزيادة غير المشروعة في الاثمان او الادخار السري للمنتوجات او البضائع او الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية.
د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون ايقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ من اجل كل جريمة غير الجرائم المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) اعلاه باستثناءالجنح المرتكبة من غیرعمد وغير المقترنة بجنحة الفرار .
وحيث انه بقطع النظر عن كون الطاعن لم يثبت ان الحكم المدلى به من طرفه والصادر بتاريخ 19 غشت 1977 اصبح نهائيا فان هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة لا يدخل في اية حالة من الاحوال المنصوص عليها في الفصل الثالث المذكور اعلاه اذ ان السيد احدوش عبد السلام محمد ادين من اجل الضرب والجرح المتبادل وحددت العقوبة في المدة التي قضاها في السجن وهي اربعون يوما وفي حبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين الامر الذي تكون معه هذه الوسيلة بدون اساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب الصادر عن السيد الادريسي عبد الله الصنهاجي.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاریخ 8 جمادی الثانية 1400 موافق 24 أبريل 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، محمد بحاجي، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 8 جمادى الثانية عام 1400(24 ابريل 1980)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   محمد بحاجي

                محمد مشيش العلمي