المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 316
رقم القرار: 32
دائرة تارودانت
إقليم أكادير
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد بن السعيدي محمد والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة تارودانت لاختيار نائب بمجلس النواب،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
حيث يدعي الطاعن أن السلطات المحلية انحازت أثناء الحملة الانتخابية المناصرين للمدعي للتأثير على حريتهم في التصويت، وحالت دون حق ثلاثين من ممثليه في مراقبة العمليات الانتخابية، بسجنها أياهم، وصرحت علانية على لسان القائد الممتاز لتارودانت أن منافسه ناجح مسبقا، وأن رئيس مكتب التصويت "بتاماصت" قام بطرد أعضاء هذا المكتب مانعا أياهم من المشاركة في عملية الفرز ثم أشعل النار في أوراق المدعي قبل الفرز القانوني،
لكن حيث أن المدعي أن كان أدلى ببعض المستندات التي يراها كفيلة لدعم وسائل طعنه، إلا أن اللجنة الدستورية لا تعتبرها ذات قوة إثبات مقنع نظرا لإبهامها وافتقارها إلى الإيضاحات اللازمة أو لتعلها بعدد قليل من مكاتب التصويت، في حين أن الفرق شاسع بين عدد الأصوات المحصل عليه من قبل النائب المنازع في انتخابه وبين ما كان من نصيب المدعي، وبالتالي تكون هذه الاعتراضات غير جديرة بالاعتبار،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) رفض الطلب المقدم من السيد بن السعيدي محمد
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة