المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 250
مقرر عدد: 32
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور.
بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية.،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1383 الموافق 12 شتنبر 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب مجلس المستشارين وخصوصا الفصل السادس منه .
وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة بتاريخ 8 أبريل 1964 من طرف رئيس مجلس المستشارين والتي يطلب فيها البت في صحة عضوية احبابو سعيد بمجلس المستشارين ذاكرا أن هذا الأخير لم يكن متوفرا على الشروط الأساسية ومن بينها العضوية في غرفة فلاحية ليرشح نفسه في انتخابات المستشارين حيث قضت المحكمة الإقليمية بمكناس بثالث أكتوبر 1963 بإلغاء انتخابه في غرفة فلاحية ولم تجر انتخابات مستشاري المملكة إلا بتاريخ 13 أكتوبر 1963.
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها يوم 14 ماي 1964 من طرف احبابو سعيد الساكن بعين أغبال بالحاجب والنائب عنه الأستاذ حسن صباح المحامي بالرباط.
وبعد الاطلاع على محتويات الملف.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تبين من أوراق الملف أن احبابو سعيد وقع انتخابه بتاريخ 25 غشت 1963 كعضو بالغرفة الفلاحية لعمالة مكناس فطعن الحاج علا بن رحو في العمليات الانتخابية موجها دعواه ضد عبد الله السباعي والتهامي بن علي العضوين بمكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 7 بالحاجب ولم يدخل في الدعوى احبابو سعيد فحكمت المحكمة الإقليمية بمكناس بثالث أكتوبر 1963 بإلغاء هذه الانتخابات .
وحيث إن عبد الله السباعي والتهامي بن علي طلبا نقض هذا الحكم فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 8 يناير 1964 بعدم قبول طلبهما شكلا كما أن احبابو سعيد رفع نفس الطلب فأصدر المجلس بتاريخ 19 نونبر 1964 قرارا بنقض حكم المحكمة الإقليمية الصادر بثالث أكتوبر 1963 مما أصبحت معه نتيجة الانتخابات للغرفة الفلاحية المشار إليها نافذة المفعول.
وحيث لا يصح الاحتجاج بالحكم الإقليمي المذكور ضد احبابو سعيد لا قبل 19 نونبر 1964 إذ لم يكن طرفا فيه ولا بعد هذا التاريخ نظرا لصدور قرار المجلس الأعلى بإلغائه.
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الدستورية بأن انتخاب احبابو سعيد عضوا بمجلس المستشارين لا زال صحيحا نافذ المفعول.
وبه صدر المقرر أعلاه بتاريخ 16 رجب 1384 موافق 21 نونبر 1964 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز