قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 31/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/04/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 444/80
مقرر عدد: 31                    

 باسم جلالة الملك
   مقرر


ان الغرفة الدستورية
بناء على الفصل 97 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى لاسيما الفصل 23 منه والفصول الموالية له.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 موافق9 مایو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتاليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه وبالاخص الفصلين 48 و49 منه،
وبناء على العريضة المقدمة من السيد محمد بن احمد اولاد عبد الله بواسطة محاميه الاستاذ فيصل الخطيب بتاريخ 5 جمادی الاولی 1400 موافق 22 مارس 1980 والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها من هذه الغرفة التصريح بإلغاء الانتخابات النيابية الجزئية التي اجريت بتاريخ 12 مارس 1980 لشغل المقعد النيابي الشاغر المتعلق بالدائرة الانتخابية رقم 2 باقليم الحسيمة (دائرة تارکیست).
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما من طرف المطعون في انتخابه السيد عبد السلام محمد احدوش بتاريخ 10 و 15ابريل 1980 بواسطة محامیه الاستاذ ازرقان محمد والاستاذ عبد الحميد القاسمي،
وبناء على المحاضر المحررة من طرف مكاتب التصويت ومكاتب التركيز في الدائرة الانتخابية رقم 2 باقليم الحسيمة (دائرة تارکیست)وعلى الاوراق الاخرى الواردة في الملف،
وبعد الاستماع الى المقرر السيد مكسيم ازولای في تقريره،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها والمتخذة من ان مكتب التصويت رقم 87 قد وقع اقفاله على الساعة الثانية بعد الزوال.
حيث ان الطالب لم يدل وليس بمحضرمكتب التصويت المذكورما یثبت ارتكاب المخالفة المشار اليها.
وحيث انه على فرض اقترافها فلم يكن لها أي تأثير على نتيجة الاقتراع نظرا لكون النائب المطعون في انتخابه السيد عبد السلام احدوش أحرز على 6336 صوت بينما أحرز منافسه السيد محمد اولاد عبد الله على 5376 صوت فاذا زيد لهذا الأخير أصوات الناخبين المسجلين الذين لم يصوتوا في المكتب المذكور وعددهم 169 وهو الفرق بين عدد المسجلين (387) وعدد المصوتين (218) يبقى هناك فارق شاسع قدره 791 صوت بين النائب المطعون في انتخابه وبين السيد أولاد عبد الله.
وفيما يرجع للوسيلة المتخذة من قيام رئيس مكتب التصويت رقم 97 بطرد مراقبي السيد محمد اولاد عبد الله وممثل السكان خلال عمليات الفرز بحيث بقي الرئيس واعضاء المكتب والمقدم وحدهم خلال هذه العمليات.
حيث ان الطاعن المذكور اعلاه لم يدل وليس في محضر مكتب التصويت رقم97 ولا في باقي اوراق الملف ما يثبت ارتكاب هذه المخالفة،
وحيث انه على فرض ثبوتها فلم يستفد منها النائب المطعون في انتخابه اذ لم يحصل إلا علی صوتين اثنين في هذا المكتب بينما احرز السيد أولاد عبد الله على 51 صوتا و السيد الصنهاجي على 30 صوتا والسيد الخمليشي العلوي على 7 أصوات والسيد بورجيلة أحمد على صوتين اثنين.
وفيما يرجع للوسيلة المتخذة من رفض السماح لممثلي السيد أولاد عبد الله بالحضور فی مکتب التركيز بقيادة ملحقة اكتامة وبدائرة تارکیست.
حيث انه بالرجوع الى محضری المكتبين المشاراليهما في الوسيلة يتبين انهما لا يشيران الى أية شكاية أو ملاحظة أثيرت من ممثلي الطاعن اوالناخبين حول مانعاه في هذه الوسيلة.

وحيث انه لم يدل بأية حجة او بداية حجة تأیید الادعاءاته وانه بالرجوع الى المحاضر ومقارنتها مع بعضها اتضح أن محضری مکتبي التركيز المشار اليهما مطابقان لمحاضرمكاتب التصويت المنتمية اليهما وذلك فيما يخص الارقام المتعلقة بعدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح وكذلك فيما يخص الاعداد الاخرى مما تكون معه هذه الوسيلة بدون اساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة المتخذة من استمرار عمليات التصويت في المكتب رقم 34 الى غاية الواحدة صباحا أي بعد الاجل القانوني.
حيث ان محضر مكتب التصويت الموما اليه يشير الى ان عمليات التصويت ابتدأت على الساعة الثامنة صباحا وانتهت على السادسة مساء وذلك خلافا لما ادعاه الطاعن ومن جهة أخرى حيث انه على فرض ثبوت المخالفة المتمسك بها فلم يكن لها أي أثرعلى نتيجة الاقتراع اذ انه اذا خصمت الأصوات المحصل عليها من طرف السيد احدوش في هذا المكتب وعددها 85 من مجموع الاصوات التي احرز عليها في الدائرة الانتخابية رقم 2 والمبين في الجواب عن الوسيلة الاولی يبقى هناك فارق شاسع بينه وبين الطاعن.
وفيما يخص الانتقاد المستدل به من كون خليفة قائد ملحقة اكتامة قام في اثناء الحملة الانتخابية بتوزيع اوراق الدعاية البيضاء في سيارة الجماعة القروية ومن كونه مارس الضغط على الناس يحثهم علی التصويت لفائدة المرشح المطعون في انتخابه.
حيث ان الطالب لم يدل بأية حجة اوبداية حجة على ما يدعيه الامر الذي تكون معه هذه الوسيلة بدون أساس.
وعن الانتقاد المستدل به من عدم توزيع البطاقات الانتخابية على مجموع الناخبين في ملحقة قيادة اكتامة ومن اسناد توزيعها الى اشخاص لا علاقة لهم قانونا بالسلطة المختصة ومثال ذلك قيام السيد عبد العلي بن امحمد القاطن بدوارایماسینا بذلك.
حيث يوخذ من مقتضيات الفصل 19 من ظهير فاتح شتنبر 1959المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية والمطبق على انتخاب النواب بمقتضى الفصل 28 من ظهیر20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب اعضائه ان البطاقات الانتخابية تسحب من طرف كل ناخب شخصيا بمقر اللجنة الادارية التي ينتمي اليها وان البطاقات غير المسحوبة يمكن تسليمها لاصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع .
وحيث ان محاضر مكاتب التصويت لا تشير الی اى حادث متعلق بسحب البطاقات الانتخابية وخاصة الى ان بعض الناخبين لم يتمكنوامن سحبها ومن جهة أخرى حيث انه لا فائدة في البحث هل للسيد عبد العلي ابن محمد المذكور أعلاه علاقة بالجهة المختصة بتوزيع البطاقات الانتخابية ام لا اذ ان العبرة بكون الناخبين الذين ارادوا القيام بواجبهم توصلوا بالبطاقات الانتخابية ولهذا فان الانتقاد المعبر عنه من طرف الطاعن لا اساس له.
وعن الانتقاد المتخذ من رفض الجهات المختصة السماح للطاعن بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ومكاتب التركيز وعدم تسليمها له نسخ من هذه المحاضر.
حيث أن الرفض المشار اليه على فرض ثبوته فأنه لم يحصل الا بعد انتهاء عمليات التصويت والاعلان عن نتائجها فلم يكن له حينئذ ای تاثیر لا على هذها لعمليات ولا على نتيجتها لذلك فان هذا الطعن هو الاخر غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف السيد محمد بن احمد اولاد عبد الله.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاریخ 8 جمادی الثانية عام 1400 موافق 24 ابريل 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغیری، محمد بحاجي، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 8 جمادى الثانية عام 1400 موافق 24 ابريل 1980

الامضاءات:
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   محمد بحاجي

              محمد مشيش العلمي