المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 315
رقم القرار: 31
الدائرة الرابعة
عمالة الرباط وسلا
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من الأستاذ محمد بن الخياط نيابة عن السيد عبد الله غرنيط والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بالدائرة الرابعة لعمالة الرباط وسلا لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا لمذكرة الجواب المقدمة من السيد أحمد شكري النائب، والمسجلة بتاريخ 29 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة،
و نظرا للوثائق الأخرى المدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني:
حيث ينص الفصل 22 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة الإعلان عن نتيجة الاقتراع،
وحيث أنه نظرا لكون الإعلان عن نتيجة الانتخاب المنازع فيه وقع يوم السبت 29 غشت 1970 باعتراف صاحب الدفع نفسه، فإن العريضة المسجلة بكتابة اللجنة الدستورية بتاريخ 11 شتنبر 1970 تكون، خلافا لما ذهب إليه المدعي عليه، قد قدمت داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفصل المذكور، مما يكون معه الدفع الأول مبنيا على غير أساس،
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لكون العريضة لا تشير إلى صفة الطالب:
حيث ينص الفصل 24 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية على أنه "يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم..."
وحيث أن مفهوم وجوب ذكر صفة الطالب هو ذكر صفته كناخب أو مرشح يعنيه الأمر مباشرة، الواردة ضمن الفصل 22 من نفس القانون كشرط لقبول الدعوى،
وحيث أنه يتجلى بالرجوع إلى البيانات التي تضمنتها عريضة الدعوى، أنها أشارت إلى صفة الطالب كمرشح في الانتخاب المطلوب إلغاؤه، ومن ثم يكون الدفع مخالفا للواقع.
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال السلطات المحلية طرفا فيها من قبل المدعي الذي يتهمها بخرق القانون:
حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 24 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية أن الدعوى التي تنازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية يجب توجيهها ضد المنتخب (فتحا) المطلوب إلغاء انتخابه، دون سواه، ومن ثم يكون الدفع الثالث غير مرتكز عل أساس،
وفيما يتعلق بالجوهر:
حيث أن ما أضاف الطالب إلى عريضته من مستندات لتدعيم ما استدل به من أسباب جعل ادعاءاته قريبة الاحتمال، ودفع هذه اللجنة، نظرا لوجود بدء للإثبات، أن تأمر، بمقتضى مقرر مؤرخ في 9 أكتوبر 1970، بإجراء بحث للتحقيق من صحة زعمه،
وحيث يستخلص من هذا البحث أن ممثلي الطالب المعينين من قبله لمراقبة عمليات التصويت بتسعة عشر مكتبا من مكاتب التصويت بجماعة السهول، حالت السلطات المحلية دون حقهم في هذه المراقبة، وأن اثنا عشر عضوا من أعضاء أحد عشر مكتبا للتصويت بنفس الجماعة يبلغ عدد المصوتين فيها لصالح السيد شكري 3212 وعدد المصوتين لصالح السيد غرنيط 364، أكد بعضهم طرد ممثلي المدعي من المكاتب وصرح جلهم بأنهم أرغموا من طرف السلطات المحلية على إمضاء محاضر بيضاء لعمليات التصويت قبل يوم الاقتراع، وبأن إقفال مكاتب التصويت وقع قبل الوقت المحدد قانونا،
وحيث أن ما تمسك به المطلوب من أسباب التجريح تجاه الشهود، لم يعززه بدليل مقنع، وأنه بالأخص لم يثبت أن الشهود الممثلين لخصمه والمشار لهم أعلاه، لهم علاقة بشخص المشهود له،
ومن جهة أخرى، حيث أنه يبين من الوثائق المدرجة بالملف وخاصة من مقارنة بين لوائح التأشير وبطاقات الناخبين المدلى بها من المدعي، أن عدد كبيرا من هذه البطاقات المتعلقة بتسعة من مكاتب للتصويت بجماعة السهول اعتبر أصحابها مصوتين في الانتخاب المنازع فيه، في حين أن بطاقاتهم تشهد بخلاف ذلك،
وحيث أن عدد قصاصات بطاقات الناخبين التي احتفظ بها لا يعادل عدد المصوتين المبين في المحاضر،
وحيث أن بعض أوراق التنقيط في عملية الفرز وقع فيها استبدال في عدد الأصوات المحصل عليه من جانب كل من المرشحين بحث نسبت أصوات السيد غرنيط إلى السيد شكري، قصد إنجاح هذا الأخير كما أن بعض المحاضر تتضمن أرقاما حورت بدون اعتذار، وأنه لا اعتداد بمضمون محاضر العمليات الانتخابية للمكاتب السالفة الذكر، بعد ثبوت ما تضمنته من مخالفات،
وحيث أن هذه المخالفات، باعتبار عددها وخطورتها، تسلت من الاقتراع طابع الصدق الذي يجب أن يتسم به، وتحول دون إمكان اعتماد صحة نتائجه،
وحيث أنه، والحالة هذه، ونظرا لاستحالة استبدال هذه النتائج المشوبة، بنتائج يمكن اعتبارها صحيحة، ونظرا للفرق الضئيل بين الأصوات المحصل عليها من المرشح المعلن عن انتخابه وبين ما كان من نصيب منافسه، يتعين إلغاء الانتخاب المنازع فيه،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1) إلغاء الانتخاب الذي أجري بتاريخ 28 غشت 1970 بالدائرة الرابعة من عمالة الرباط وسلا،
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 29 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس المدعي العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة