قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 31/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/11/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
        ---
المجلس الأعلى
        ---   
الغرفة الدستورية
        ---  
ملف عدد: 269
مقرر عدد: 31

باسم جلالة الملك
مقرر
  

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 12 نونبر 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته إلغاء الفصل الثالث من  الظهير الشريف رقم 136.59.1 المؤرخ بعشري رمضان عام 1378 موافق 30 مارس 1959 المتعلق بواجبات نقل الطرود البريدية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية أو تشريعية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وبناء على الفقرة الأولى من الفصل 17 من الظهير الشريف المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية الناصة على أن "الإدلاء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه إلا إذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية والوزير المعني بالأمر".

وحيث إن الفصل الثالث المشار إليه أعلاه المراد إلغاؤه وتعويضه بمقتضيات أخرى يفوض لوزير البريد والبرق والتلفون الأمر في تحديد الواجبات الإجمالية التي تستخلص عن إرسال الطرود البريدية للخارج.

وحيث إن تحديد الواجبات المذكورة لا يدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور المذكور أعلاه ويخضع لمقتضيات الفصل 17 من القانون التنظيمي للمالية لكون نقل الطرود البريدية من الخدمات التي تنجزها الدولة فهو أن من النصوص التنظيمية.

ومن جهة أخرى حيث إن حق التفويض في سلط الوزير الأول يرجع له طبقا للفصل 69 من الدستور لا للسلطة التشريعية فإن التفويض الوارد في الفصل الثالث المستفتى فيه هو كذلك من النصوص التنظيمية.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 136.59.1 المؤرخ بعشري رمضان 1378 المستفتى فيه هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى في 12 رجب 1384 (17 نونبر 1964) عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز