قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 31/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية     
       ---                    
اللجنة المؤقتة
       --- 
الملف: 13672/48 
المقرر: 31      
مولاي يعقوب جماعة مكس
إقليم فاس

 باسم جلالة الملك

 مقرر 

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الموفق محمد بن هدى الساكن بالمركز العام لحزب الاستقلال - الرباط تلك العريضة  المسجلة في 30 ماي 1963 بعمالة فاس المتضمنة للطعن في سير العمليات الانتخابية للنواب التي جرت في 17 ماي 1963 بمولاي يعقوب جماعة مكس - اقليم فاس
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد الموفق بن هدى اقتصرت على ذكر المخالفات ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد المرفق محمد بن هدى المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

 الكاتب           المقرر            الرئيس          
            محمد المريني     حماد العراقي       عبد الرحمن الشفشاوني