المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 80/446
مقررعدد:30
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفةالدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 00959 بتاريخ 23 جمادی الاولی 1400 موافق 9 أبريل 1980 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) والمتعلق بالنظام الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية وذلك فيما يرجع الى الشهادات والاقدمية المشترطة لولوج المتصرفين المساعدين في اطار المتصرفين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان المقتضيات المزمع تعديلها تتعلق ببيان الشهادات والاقدمية المشترطة لولوج المتصرفين المساعدين في اطار المساعدين.
وحيث ان بيان نوعية الشهادات ومدة الاقدمية المطلوب توفرها لدى موظفين ملحقين بوزارة الداخلية حتى يمكن ان يختار من بينهم متصرفين بنفس الوزارة يدخل في نطاق النظام الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية ولا يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الاساسية الممنوحة الموظفين المدنيين:
وحيث أن المقتضيات السالفة تتعلق بالتنظيم الاداري وبالتالي لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ، ونتيجة لذلك فانها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على مقتضيات الفصل 45 من الدستور.
من اجــلــه
تصرح بان مضمون الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963)
المتعلق بالشهادات والاقدمية المشترطة لولوج المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية في اطار المتصرفين بنفس الوزارة، داخل في نطاق السلطة التنظيمية .
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 8 جمادی الثانية 1400 موافق 24 ابريل 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم ازولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بن جلون ومحمد الودغيري وبحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء.
وحرر بتاريخ 8 جمادی الثاني 1400 الموافق 24 ابريل 1980
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي