قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 30/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية  المؤقتة     
رقم الملف: 315     
رقم القرار: 30      

الدائرة الرابعة
عمالة الرباط وسلا

باسم جلالة الملك

= = = = = = 

مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبد الله غرنيط الساكن بالرباط والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بالدائرة الرابعة لعمالة الرباط وسلا لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا لمذكرة الجواب المقدمة من السيد أحمد شكري النائب، والمسجلة بتاريخ 29 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

    من أجــلــه

تقرر ما يلي:
يكلف السيد محمد بن يخلف باستدعاء:
الممثلين المعينين من السيد عبد الله غرنيط لمراقبة عمليات التصويت بمكاتب جماعة السهول التابعة للدائرة الرابعة من عمالة الرباط وسلا، والذين أدرجت تقاريرهم بالملف للاحتجاج،
- وأعضاء مكاتب التصويت بنفس الجماعة، الذين أدلى المدعي المذكور بشهاداتهم الكتابية لتعزيز مدعاه،
- وذلك قصد التحقيق من هويتهم واستفسارهم عما إذا كانوا يعترفون بصحة ما نسب إليهم من وثائق وعما إذا كانوا يؤكدون فحواها وما ذيلت به من إمضاءات.

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني، ومن السادة ابراهيم قدارة، ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - والسيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس                       المقرر