المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 268
مقرر عدد: 30
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ حادي عشر نوفمبر 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 30 رمضان عام 1343 موافق 24 أبريل 1925 في شأن المصادقة على التصميم والنظام الموضوعين لتهيئة منطقة الحدائق بمدينة الرباط والإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات المشار إليها صبغة تنظيمية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن الفصل 13 من الظهير الشريف المؤرخ في سابع قعدة عام 1371 الموافق 30 يوليوز 1952 المتعلق بالشؤون المعمارية ينص على أن "المصادقة على تصميم التهيئة تعتبر إعلانا على أن الأشغال والعمليات العمومية اللازمة لإنجاز التصميم هي من المصلحة العمومية وتترتب عنها الآثار المبينة في الفصل الرابع أعلاه سواء فيما يتعلق بالطرق والوسعات الفارغة أو بالمواضع المشار إليها في الفقرة الرابعة من الفصل الثامن".
وحيث إن الفصل الرابع المشار إليه يتضمن تحديدات لممارسة حق الملكية.
وحيث إن المقتضيات العامة الواردة في الفصلين الرابع والثالث عشر المشار إليهما إن كانت تدخل في نطاق القانون بمقتضى الفصل 48 من الدستور لكونهما تشتمل على المبادئ الأساسية للقانون المدني فإن المشروع المستفتى فيه يقتصر على تطبيق تلك المقتضيات العامة على حالة خصوصية فيكون بذلك خارجا عن نطاق القانون المبين أعلاه.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر في 8 رجب 1384 موافق 13 نوفمبر 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز