قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 30/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية      
       ---                    
اللجنة المؤقتة
        --- 
الملف: 13671/47 
المقرر: 30      
والماس مرموشة
إقليم فاس

باسم جلالة الملك

مقرر  

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة - 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الدخيسي لحسن بن الحاج الساكن بقبيلة والماس مرشوشة دوار ادراسن – اقليم فاس – ومحمد وسعيد وميمون تلك العريضة  المسجلة في 23 ماي 1963 بعمالة فاس والتي تتضمن شكوى الى العامل ضد البرنجارى احد رؤساء مكاتب التصويت
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22- الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه  اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد الدخيسى لحسن ومن معه اقتصرت على الشكوى باحد رؤساء مكاتب التصويت ولم تتضمن النزاع ضد النائب المنتخب، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة الدخيسى لحسن ومن معه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 18 محرم 1383 موافق 11 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي

  الكاتب             المقرر                الرئيس          
             محمد المريني       حماد العراقي       عبد الرحمن الشفشاوني