المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 443/80
مقررعدد: 29
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين19 و20 منه
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 572 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400 (4 مارس 1980) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستوريةبشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم66/ 1194 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الشبيبة والرياضة وذلك فيما يخص الشروط التي يجب على المرشحين لولوج اطار المفتشين أن يتوفروا عليها فيما يخص الأقدمية في الوظيفة أو الشهادات.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث ان مضمون الفصل 8 من المرسوم الملكي المذكور يحتوي على شروط توظيف المفتشين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة في نطاق نظام خاص.
وحيث أنه فيما يتعلق بالموظفينالتابعين للإدارة العمومية فان الفصل 45 من الدستور الذي يحدد ميدان القانون قد أدرج في هذا الميدان النظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفينالمدنيين والعسكريين . وحيث إن مضمون الفصل 8 من المرسوم الملكي المذكور لا يمس بالنظام الأساسيللوظيفة العمومية كما لا يتناول أية ضمانة يمكن اعتبارها أساسية لهذافان مضمون الفصل 8 المذكور لا يدخل في مجال القانون.
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 66/ 1194 بتاريخ 27 ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الشبيبة والرياضة يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 26 ربيع الثاني 1400 (14 مارس 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، محمد الودغيري، ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1400 (14 مارس 1980)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
محمد مشيش العلمي محمد الود غيرى