قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 29/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى    
اللجنة الدستورية  المؤقتة          
رقم الملف: 314     
رقم القرار: 29      

دائرة زمور
إقليم القنيطرة

باسم جلالة الملك

= = = = = = 

مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد ادريس بن الحاج بوشتى الزموري والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة زمور لاختيار نائب بمجلس النواب،

و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

حيث يدعي الطاعن أولا أن الاقتراع لم يكن حرا وأنه كان كله مناورات وتدليس وذلك أن السلطات المحلية عرقلت حرية التجمع بالنسبة إليه ولم تعلن عن أماكن مكاتب التصويت في الأجل القانوني وأنها ألقت القبض على بعض الناخبين لإرغامهم على تغيير اتجاههم، ومنعت بعض النواب من الدخول إلى مكاتب الاقتراع واعتقلت اثنا عشر منهم، وأحاطت بعض مكاتب التصويت برجال القوة الاحتياطية من أجل إرهاب الناخبين، كما أن الطاعن يدعي من جهة ثانية، تزيف نتيجة الاقتراع وذلك بإرغام بعض أعضاء المكاتب على إمضاء محاضر بيضاء في 25 غشت وإغلاق بعض مكاتب الاقتراع قبل الوقت المحدد قانونا، واختطاف صندوق الاقتراع في المكتب 11 بالمعازيز وإحراق أوراق الصندوق قبل إحصائها بالمكتب 2 و4 من جماعة سيدي علال المصدرايت عبو، والتصويت بتسع وستين ورقة للموتى والغائبين، ومنع ممثلي المدعي من الحضور ساعة الفرز بدائرة الخميسات، وتزييف نتيجة الاقتراع في ثماني عشرة جماعة،
لكن حيث أن المدعي الذي هو المكلف بإثبات ما تتضمن عريضته من ادعاء، إن كان استدل ببعض المستندات التي يراها هو كفيلة بتدعيم وسائل طعنه وساق أسماء لشهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم في حالة إجراء بحث من قبل اللجنة الدستورية، إلا أن هذه اللجنة تعتبر – حسب مالها من كامل السلطة في هذا التقدير -  أن الوثائق السالفة الذكر غير مقنعة ولا تجعل الوقائع المراد إثباتها بالبحث قريبة الاحتمال، وأنها بالنظر إلى ظروف القضية، وخاصة إلى الفرق الشاسع بين الأصوات المحصل عليها من قبل المنافسين، لا ترى أن البحث المطلوب سيكون ذا جدوى، ومن ثم تكون الاعتراضات المبينة أعلاه غير جديرة بالاعتبار،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض الطلب المقدم من السيد ادريس بن الحاج بوشتى الزموري.
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس    الوكيل العام    المستشار   المستشار المقرر

                                             القاضي بالنيابة العامة