المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 267
مقرر عدد: 29
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ عاشر نوفمبر سنة 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تتميم الظهير الشريف المؤرخ في تاسع رمضان عام 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية.
وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛
وحيث إن المقتضيات المستفتى فيها والمراد إضافتها للظهير المشار إليه ترمي إلى إمكانية تغيير الإسم الخاص بالعقار المحفظ كلما كان هذا الإسم أجنبيا لفظا أو نطقا.
وحيث إنها لا تمس بحق الملكية ولا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور وتكون بذلك خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه.
لهذه الأسباب
تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛
وبه صدر المقرر أعلاه في سابع رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر 1964 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز