قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 27/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/02/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 441/80
مقررعدد: 27                       

    باسم جلالة الملك
 مقرر

 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستوريةبالمجلسالأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه .
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 135 وتاريخ 28 صفر 1400 موافق 17 يناير 1980 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 889/65 الصادر في 20 من شهر شوال 1385 (10 فبراير 1966) والذي تحدد بموجبه بصفة انتقالية شروط تعيین العسكريات بمصلحة الصحة والعمل الاجتماعي للقوات المسلحة الملكية وأداء أجورهن .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه فيما يرجع لموظفي الادارات العمومية المدنية والعسكرية فان الدستور وبالأخص فصله 45 لم يدرج في نطاق القانون الا النظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وحيث ان المقتضيات المستفتى في شأنها لا تمس أية مادة من هذه المواد اذ تتعلق بفئة من العسكريين ليست لها وضعية نظامية بل توجد في وضعية تعاقدية نظرا الى عدم وجود نظام أساسي للعسكريين غير الضباط وهي لذلك لا تدخل في عداد المواد التي يشملها اختصاص القانون كما حددها الدستور ولا سيما الفصل 45 منه وبالتالي فانها تدخل في المجال التنظيمي حسب الفصل 46 منالدستور.

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 889/65 الصادر في 20 من شهر شوال 1385 (10 فبراير 1966) المشار اليه أعلاه هو من اختصاص السلطة التنظيمية .
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق لسابع فبراير 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد إبراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، محمد بحاجي، محمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء

وحرر بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1400 (7 فبراير 1980)

الامضاءات :
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاي        عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيرى    محمد بحاجي

   محمد مشيش العلمي